تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {واقتلوهم حيث وجدتموهم}

صفحة 423 - الجزء 2

  وقوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} قيل: أراد بالأخذ الأسر، والقتل ظاهر، لكن يخرج من ذلك من استثنى قتله كالنساء والصبيان؛ لأنه ÷ مر بامرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه تقاتل»، وذلك إنكار منه # على وجه علله بعدم القتال، فيدخل في هذا النساء والصبيان، والشيخ الفاني الذي لا رأي له، والأعمى، والمقعد، وأصحاب الصوامع، وقد كان ÷ يقول إذا بعث جيشا: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع» وأحد قولي الشافعي: يقتل أصحاب الصوامع، ومن دخل في الذمة، والتزم الجزية لم يقتل.

  قال الحاكم: لأنه غير معرض إذا دخل في ذمتنا، وقيل: إن أصحاب الجزية منسوخون من الآية، وقيل: هم مخصوصون، وقد كان ÷ يوصي سراياه بأن الكفار إن امتنعوا من الدخول في الإسلام عرض عليهم أن يسلموا الجزية، فإن قبلوا كف عنهم.

  وقوله تعالى: {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} يعني في الحل أو في الحرم، هكذا في كتب التفاسير من (الكشاف) و (التهذيب) و (الثعلبي)، وهذا يطابق قول الشافعي: أن من وجب عليه القتل بحد أو قصاص أو ردة فالتجأ إلى الحرم، فإنه يقتل فيه، ومذهبنا وأبي حنيفة: لا يقتل فيه.

  قال في شرح الإبانة: من حل دمه بقصاص، أو بزنى، أو ردة، أو كفر أصلي فإنه لا يقتل، فيه عند الناصر والهادي وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: يقتل فيه.

  فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ} وقوله تعالى في سورة العنكبوت: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً} وقوله تعالى في سورة آل