تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}

صفحة 434 - الجزء 2

  ومن كلام زيد بن علي #: الخطأ ما أراد القاتل غيره وهو يدخل في هذا ما لو قصد رمي مؤمن ظلما، فوقع السهم في غيره أنه يكون خطأ.

  ويتعلق بهذا فروع، وهو:

  إذا قتل إنسان إنسانا ظنا من القاتل أن المقتول كافرا فبان مسلما، ففي (الكافي) عن أبي طالب، وأطلقه في (شرح الإبانة) و (الكشاف) و (التهذيب): أن ذلك خطأ.

  قال في شرح الإبانة: لأن المسلمين قتلوا والد حذيفة بن اليمان حسل بن جابر⁣(⁣١) يوم أحد فأوجب النبي ÷ فيه الدية، وكذا ما ورد في سبب نزول الآية من حديث عياش، والحارث، وهذا أيضا ظاهر كلام الشرح، وما ورد في حديث عياش، والحارث كان في دار الإسلام، لكن قد عرف عياش أصل الكفر ولم يعرف الإيمان⁣(⁣٢)، ولو ظن أن المرمي قاتل أبيه فرماه فبان غيره، أو ظنه عبدا فبان حرا.

  ففي كتاب (التذكرة): يقتص في هاتين⁣(⁣٣)، وفيما لو ظنه كافرا في دار الإسلام؛ لأن ظنه لا يبيح القتل، وهذا يحتاج إلى تحقيق خصوصا إذا ظنه قاتل أبيه.

  الحكم الثاني: يتعلق بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ


(١) وقيل: حسيل، واسم اليمان حسيل بن جابر، فاليمان لقب، وقيل: حسل بكسر الحاء المهملة، وسكون السين المهملة، وحسيل: بضم الحاء المهملة تصغيره. جامع الأصول.

(٢) وهذا هو الذي لأجله كان خطأ والله أعلم، وقد ذكره بعض شيوخ الفقه [وهو القاضي عامر بن محمد الذماري] ووجه به غالبا في الأزهار. (ح / ص).

(٣) يقال: أما في الكافر فلا يقص لقيام الدليل، وأما فيما ظنه قاتل أبيه فيقص منه على ما خرج له في الأزهار.