تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}

صفحة 433 - الجزء 2

  قول أبي علي والمنصور بالله، وإن لم يجعل معنى، وهذا قول أبي هاشم والأكثر أن المرجع به إلى تفريق البنية فليس بفعل الله تعالى.

  ثمرات الآية الكريمة: يظهر في أحكام:

  الأول: المنع من قتل المؤمنين عمدا ولا شبهة في ذلك، إلا فيما دل الدليل على تخصيصه، نحو قتل التائب قصاصا وحدا. وأما الخطأ فلا وعيد فيه،

  وللخطأ صور منها: ما يرجع إلى القاتل.

  ومنها ما يرجع إلى نفس القتل.

  ومنها: ما يرجع إلى القصد.

  أما ما يرجع إلى القاتل فهو أن يكون صغيرا أو مجنونا فعمده خطأ، فلا قود عليه وفاقا.

  وأما ما يرجع إلى القتل فذلك بأن لا يباشر القتل، بل يفعل سببه، نحو أن يحفر في الطريق، أو يميل جداره فيعنت في الطريق، فهذا لا قود فيه، وكذا إذا جنى عليه بما لا يقتل غير قاصد إلى قتله، فهذا لا قود فيه، حكى ذلك في (شرح الإبانة) عن الهادي، والناصر، والفريقين.

  وحكى عن مالك: أنه عمد فيقتص من فاعله، وكذلك فاعل السبب كالخاطئ وإن قصد القتل، وإن أثم مع القصد، نحو أن يحفر في الطريق وما أشبه ذلك.

  وأما ما يرجع إلى القصد، فذلك نحو أن تقصد رمي إنسان⁣(⁣١) فأصاب إنسانا آخر وصيدا فوقع في إنسان، وقد ادعى في (الشرح) أن هذا إجماع.


(١) لعله يريد من إنسان مباح الدم ليكون فرقا بينه وبين ما يأتي في كلام الإمام زيد بعده.