وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}
  وقال الشافعي في قول: بحال الوجود، وفي قول بالأغلظ(١).
  الثالثة: إذا شرع في الصوم لعدم الرقبة، وعدم ثمنها(٢)، ثم قدر، فإنه يستأنف عندنا وأبي حنيفة؛ لأن الله سبحانه إنما أباح الصوم مع العدم، وهذا واجد. وكالمعتدة بالشهور إذا حاضت قبل تمام الشهور.
  وقال الشافعي: لا يجب عليه الاستئناف، بل يتم على تمام الصوم(٣).
  الرابعة: ما صفة الواجد؟ هل يعتبر الغنى؟ أو إمكان الرقبة؟
  فالمذهب أن العبرة بالوجود والتعذر، ولو غاب ماله جاز له الصوم(٤).
  وقال (الوافي): وهو محكى عن مالك: العبرة باليسار، ولو غاب ماله انتظر ولم يكفر بالصوم، وقال أيضا (الوافي): العدم المبيح للصوم أن يجوز له أخذ الزكاة، وهو محكي عن الشافعي، وكلام أهل المذهب أكثر ملائمة واقتضاء لدلالة الآية، وبيان من ليس بواجد.
  الخامسة: كم حد غيبة المال المبيحة للانتقال إلى الصوم التي يسمى فيهما غير واجد؟ وقد ذكر الفقيه (محمد بن سليمان) في كفارة اليمين مسافة القصر.
  وعن المؤيد بالله: ثلاثة أيام، وهي مسافة القصر عنده [....](٥).
(١) الذي سيأتي في المجادلة في كفارة الظهار: وأبو حنيفة وأصحابه، وقول للشافعي، وأحد قولي الناصر، وقول للشافعي بحال الوجوب، والثالث له: بأغلظ الأحوال. (ح / ص).
(٢) هذا بناء على أن واجد الثمن واجد للمثمن. (ح / ص).
(٣) الشافعي يوافق في المعتدة بالشهور، فما الفرق على أصله ينظر.
(٤) قال في شرح الخمسمائة للنجري: وحد الغيبة مسافة القصر، وكل على أصله.
(٥) بياض في الأصول، وفي (ح / ص) (وفي البيان: الناحية).