تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}

صفحة 446 - الجزء 2

  وقال الشافعي في قول: بحال الوجود، وفي قول بالأغلظ⁣(⁣١).

  الثالثة: إذا شرع في الصوم لعدم الرقبة، وعدم ثمنها⁣(⁣٢)، ثم قدر، فإنه يستأنف عندنا وأبي حنيفة؛ لأن الله سبحانه إنما أباح الصوم مع العدم، وهذا واجد. وكالمعتدة بالشهور إذا حاضت قبل تمام الشهور.

  وقال الشافعي: لا يجب عليه الاستئناف، بل يتم على تمام الصوم⁣(⁣٣).

  الرابعة: ما صفة الواجد؟ هل يعتبر الغنى؟ أو إمكان الرقبة؟

  فالمذهب أن العبرة بالوجود والتعذر، ولو غاب ماله جاز له الصوم⁣(⁣٤).

  وقال (الوافي): وهو محكى عن مالك: العبرة باليسار، ولو غاب ماله انتظر ولم يكفر بالصوم، وقال أيضا (الوافي): العدم المبيح للصوم أن يجوز له أخذ الزكاة، وهو محكي عن الشافعي، وكلام أهل المذهب أكثر ملائمة واقتضاء لدلالة الآية، وبيان من ليس بواجد.

  الخامسة: كم حد غيبة المال المبيحة للانتقال إلى الصوم التي يسمى فيهما غير واجد؟ وقد ذكر الفقيه (محمد بن سليمان) في كفارة اليمين مسافة القصر.

  وعن المؤيد بالله: ثلاثة أيام، وهي مسافة القصر عنده [....]⁣(⁣٥).


(١) الذي سيأتي في المجادلة في كفارة الظهار: وأبو حنيفة وأصحابه، وقول للشافعي، وأحد قولي الناصر، وقول للشافعي بحال الوجوب، والثالث له: بأغلظ الأحوال. (ح / ص).

(٢) هذا بناء على أن واجد الثمن واجد للمثمن. (ح / ص).

(٣) الشافعي يوافق في المعتدة بالشهور، فما الفرق على أصله ينظر.

(٤) قال في شرح الخمسمائة للنجري: وحد الغيبة مسافة القصر، وكل على أصله.

(٥) بياض في الأصول، وفي (ح / ص) (وفي البيان: الناحية).