تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتبينوا}

صفحة 457 - الجزء 2

  قلنا: إن ثبت الخبر «هذا»⁣(⁣١) حملناه على النسخ لا على البيان⁣(⁣٢).

  ثمرات هذه الآية الكريمة أحكام:

  الأول دلالة الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان كما قاله ابن المسيب. لم يكن للقاعد فضل، وهاهنا قد جعل له فضل، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد، وقال: {وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى}.

  الحكم الثاني

  أن الجهاد يكون بالنفس والمال، فيجوز للإمام أخذ المال للجهاد، ولكن ذلك بشرائط قد سبقت.

  الحكم الثالث

  أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد؛ لأنه فضله على القاعد مطلقا، ويؤيد هذا قوله ÷: «الجهاد سنام الدين»، وقد فرع العلماء على هذا: أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه البر، وأوصى أن يصرف في أحسن وجوه البر، فإنه يصرف في الجهاد، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب⁣(⁣٣) العلم.


(١) ساقط في (ب).

(٢) يقال: إن الآية إنما نزلت دفعا لتوهم الوجوب، وتقريرا للحكم العقلي، فقد، وهو غير واجب على الأعمى ونحوه، إذ هو تكليف ما لا يطاق.

ويمكن أن يقال: فكان يصلح الاعتراض لو اختلف الوقت، وأما هنا فالوقت واحد فلا تأخير، وأما الحمل على النسخ فغير مستقيم؛ إذ لا نسخ للآية، وأما إذا كان خبرا في معنى الأمر فتأخير البيان إلى وقت الحاجة بعيد، فيكون هذا من التخصيص بالمتصل كقوله ÷ في مكة (لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها) فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؟ قال: إلا الأذخر، ويؤيد ذلك أن غير وقعت في الاستثناء، والنسخ ينافي الاستثناء لاشتراط التراخي. (ح / ص).

(٣) في نسخة (طلبة العلم).