تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم}

صفحة 463 - الجزء 2

  في كتاب (الهجرة والدور) عن المنصور بالله، وجعفر بن مبشر، وأبي علي، وذهب الأخوان، وعامة الفقهاء، وأكثر المعتزلة إلى النفي لدار الفسق.

  واعلم: أن من حمل على فعل معصية⁣(⁣١) أو ترك واجب غير الأمر والنهي لزمته الهجرة وفاقا، وكذا إذا طلبه الإمام⁣(⁣٢) وإن لم يكن أي ذلك فالمذهب وجوب الهجرة مع حضور الشروط المعتبرة.

  وقد قال المنصور بالله: إن من سكن دار الحرب مستحلا كفر؛ لأن ذلك رد لصريح القرآن، وأحتج بهذه الآية.

  وقد حكى الفقيه حسام الدين حميد بن أحمد [المحلي] عن الهادي # والقاسم، والمنصور بالله: التكفير لمن ساكن الكفار في ديارهم، وفي مهذب المنصور بالله: يكفر إذا جاورهم سنة.

  قال الفقيه شرف الدين محمد بن يحيى حاكيا عن المنصور بالله: إنه يكفر بسكنى دار الحرب وإن لم يستحل؛ لأن ذلك منه إظهار للكفر على نفسه، والحكم بالتكفير محتمل هنا.

  الحكم الثاني

  أن المستضعفين لا حرج عليهم كما روي في سبب نزولها.

  قال الحاكم: وإنما ذكر الولدان؛ لأن الواجب إخراجهم ليلحقهم حكم الإسلام⁣(⁣٣).


(١) في (ب): المعصية.

(٢) هذا إذا قلنا بعموم ولايته.

(٣) ولفظ التهذيب (، وإنما ذكر الولدان، لأن الواجب إخراجهم إذا لحقهم حكم الإسلام، فمن يخرجهم كمن يخرجهم بنفسه).