قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}
  وعن أبي يوسف، ومحمد: يومين وأكثر الثالث، وقدّر أبو حنيفة الثلاث بأربع وعشرين فرسخا. والمؤيد بالله بأحد وعشرين فرسخا، وعن أبي طالب: ثمانية عشر فرسخا.
  تفريع على هذا الحكم
  وذلك أنه يستوي السفر في البر والبحر؛ لأن السفر في البحر داخل في الظواهر، وهو إجماع، لكن كم قدر المسافر في البحر؟
  فقيل: يقدّر لو كان ظهر الماء أرضا(١).
  وعن بعض فقهاء المؤيد بالله: يعتبر ثلاث أيام من سير السفن، ويأتي على قول الهادي أربعة أسباع يوم، ولعل الأول أظهر هذا فرع.
  الفرع الثاني: أنه يستوي سفر الطاعة والمعصية، وهذا مذهب القاسم والهادي، والحنفية؛ لأنه يطلق عليه اسم السفر، فثبت للعاصي سفره حكم المسافر.
  وقال الناصر، والشافعي، ومالك: لا يجوز الرخصة في سفر المعصية، لقوله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وكذا سائر الرخص.
  أجاب الأولون: بأن القصر حتم، وبأن المراد بالباغي في أكله لا في سفره.
  وقال أحمد: إنما يقصر في سفر الطاعة، كالجهاد والحج؛ لأن قصره ÷ إنما كان في سفر طاعة، روي ذلك في (النهاية).
  الفرع الثالث: في الحالة التي يصير عندها مسافرا يجوز له القصر والفطر، فعند الهادي، والناصر: أنه لا يقصر حتى يخرج من ساحة البلد؛
(١) وهو المذهب.