وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}
  وأما كونه # صلى أربعا فيحتمل أنه صلى مرتين، وكان ذلك جائزا أول الإسلام ثم نسخ(١).
  الطرف الثالث: أنها لا تصلى عندنا إلا في آخر الوقت؛ لأنها بدل، فأشبهت العدة بالأشهر فإنها تكون عند الأياس من الحيض.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي، وهو مروي عن المؤيد بالله: تجوز في أول الوقت لعموم الآية(٢)، وشرطها: أن يكون محقا؛ لأنه إذا كان مبطلا فهو مأمور بترك الباطل، وبتركه يكون آمنا.
  وكذلك أن يكون مطلوبا، قال (أبو طالب، والمنصور بالله): إلا أن يخشى الكر؛ لأنه يدخل في حكم الخائفين.
  الحكم الثاني في أخذ السلاح هل ذلك للوجوب أم للندب؟
  فمذهبنا، وأبي حنيفة: أن ذلك للاستحباب؛ لأن الأمر أمر تأديب؛ لأنه قرنه بالأمتعة، وله أن يحفط متاعه، ويسلط عليه(٣).
  وقال الناصر، والشافعي: وهو ظاهر قول القاسم: إن ذلك واجب؛ لظاهر الأمر، وأجمعوا أن ذلك ليس بشرط لصحة الصلاة.
  وقال داود: إنه شرط.
(١) في البحر ما لفظه (قلت: وقياس المذهب أنها إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية). وضعف؛ إذ يلزم أن لا تصح بحال، قال في المعيار: لأنها إذا أمكنت جماعة أمكنت فرادى، لعله يقال: إن هذه واردة بالنص، وهو فعل الرسول ÷ على خلاف القياس، فيقر حيث وردت كنظائرها، ولا يجرى بها مجرى القياس. والله أعلم (ح / ص).
(٢) لعموم الأدلة.
(٣) وأما العدو فليس له تسليطه عليه إذا كان يتقوى به، أو يحصل بأخذه وهن، ونحو ذلك. (ح / ص).