تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}

صفحة 483 - الجزء 2

  وأما كونه # صلى أربعا فيحتمل أنه صلى مرتين، وكان ذلك جائزا أول الإسلام ثم نسخ⁣(⁣١).

  الطرف الثالث: أنها لا تصلى عندنا إلا في آخر الوقت؛ لأنها بدل، فأشبهت العدة بالأشهر فإنها تكون عند الأياس من الحيض.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، وهو مروي عن المؤيد بالله: تجوز في أول الوقت لعموم الآية⁣(⁣٢)، وشرطها: أن يكون محقا؛ لأنه إذا كان مبطلا فهو مأمور بترك الباطل، وبتركه يكون آمنا.

  وكذلك أن يكون مطلوبا، قال (أبو طالب، والمنصور بالله): إلا أن يخشى الكر؛ لأنه يدخل في حكم الخائفين.

  الحكم الثاني في أخذ السلاح هل ذلك للوجوب أم للندب؟

  فمذهبنا، وأبي حنيفة: أن ذلك للاستحباب؛ لأن الأمر أمر تأديب؛ لأنه قرنه بالأمتعة، وله أن يحفط متاعه، ويسلط عليه⁣(⁣٣).

  وقال الناصر، والشافعي: وهو ظاهر قول القاسم: إن ذلك واجب؛ لظاهر الأمر، وأجمعوا أن ذلك ليس بشرط لصحة الصلاة.

  وقال داود: إنه شرط.


(١) في البحر ما لفظه (قلت: وقياس المذهب أنها إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية). وضعف؛ إذ يلزم أن لا تصح بحال، قال في المعيار: لأنها إذا أمكنت جماعة أمكنت فرادى، لعله يقال: إن هذه واردة بالنص، وهو فعل الرسول ÷ على خلاف القياس، فيقر حيث وردت كنظائرها، ولا يجرى بها مجرى القياس. والله أعلم (ح / ص).

(٢) لعموم الأدلة.

(٣) وأما العدو فليس له تسليطه عليه إذا كان يتقوى به، أو يحصل بأخذه وهن، ونحو ذلك. (ح / ص).