تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}

صفحة 527 - الجزء 2

  وإذا ثبت بطلان حكم لفظ الكفر مع خشية الظلم إن لم يقل، فكذا يلزم في سائر الأحكام، من البيع، والعتاق، والطلاق، وهذا قول الأئمة والشافعي.

  وقال أبو حنيفة: تصح أفعال المكره إلا البيع، والرد، والإقرار، وفي هذا فروع فقهية:

  منها: إذا قال لعبده: أنت حر دفعا للظالم من أخذه. فقال المرتضى: لا يصح عتقه⁣(⁣١)، وهذا يدخل في مقتضى الآية.

  وقال المؤيد بالله: إذا وقف ماله دفعا للظالم صح الوقف⁣(⁣٢)؛ لأنه لم يكره عليه ونقض كلامه فقال: إذا جحده غريمه فباع منه ما معه له لم يصح؛ لأن بيعه لم يكن عن اختيار⁣(⁣٣).

  وقال في شرح الإبانة: إذا صالح المنكر على بعض ماله لم يحل للجاحد الباقي، والخلاف لأبي حنيفة في تجويزه الصلح على الإنكار.

  الفرع الثاني: هل للمشتوم أن يجازي بالشتم؟ وهذا فيه خلاف، فعن المؤيد بالله وغيره: لا يجوز، وعلى ما ذكره بعض المفسرين أن نزول الآية عذر لأبي بكر في رده على الشاتم يجوز، واستدل أيضا بقوله تعالى في سورة الشورى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}


(١) المذهب يكون كناية، إن نوى العتق وقع وإلا فلا. كما اختاره الإمام المهدي في المتن.

(٢) المذهب لا يصح.

(٣) ينظر في الفرق على أصل المؤيد بالله؛ لأنه أجاز في من تعذر عليه استيفاء حقه الأخذ من جنس حقه، محتجا بقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} وغيرها يأتي في سورة الشورى في الآية تسعة عشر كلام المؤيد بالله الإفادة فيه بيض للوجه هناك كما هنا.