وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}
  ذلك بالسنة، ولذلك لحديث علي #: أصيبت إحدى زندي مع رسول الله ÷ فجبر، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «امسح على الجبائر» قال: فقلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك فافعل».
  الحكم الرابع
  يتعلق بقول تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} وفي ذلك غرضان: بيان ماهية المسح، وبيان قدر الممسوح من الرأس.
  أما بيان ماهية المسح فمذهبنا أنه إمساس المحل الماء بحيث لا يسيل(١).
  وعند الناصر هو: أن يصيب ما أصاب، ويخطئ ما أخطأ، والمرجع هذا إلى المفهوم لغة من لفظ المسح.
  وأما قدر الممسوح من الرأس فذهب الهادي # والقاسم، والمؤيد بالله، ومالك، وأبي علي الجبائي، وأحمد، والمزني: أنه يجب الاستيعاب لجميع الرأس.
  وقال الناصر، وزيد، والصادق، والباقر، وأبو حنيفة، والشافعي: لا يجب الاستيعاب، فقال زيد، والباقر، والصادق، والناصر: مقدم الرأس.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: الربع من غير تعيين.
  وقال الشافعي: أقل ما يسمى مسحا وهو ثلاث شعرات.
  وعن الغزالي: شعره.
  وسبب الخلاف: دخول الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ}
(١) في نسخة (بحيث لا يسيل عنه).