تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلى الكعبين}

صفحة 68 - الجزء 3

  لنا قوله ÷: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» هذا في حديث عائشة.

  وعن علي #: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.

  وما روي أنه ÷ جعل الماء من الماء، فقال أبي بن كعب: إنه ÷ جعل ذلك رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل، وقد تقدم في آية النساء جملة [ولهذا تمام بعد الفرع الرابع في هذه الآية في الكلام على التيمم]⁣(⁣١).

  وهاهنا بحث خفي وهو: أن يقال: هل المراد فاطهروا مع الوضوء المذكور، والمراد أن الوضوء فرض المحدث، وهذا فرض الجنب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة، والشافعي، والهادي في المنتخب، وهو مروي عن زيد بن علي: إن المراد قسمة القائمين إلى الصلاة، فالمحدث يتوضأ ثم يفعلها، والجنب يتطهر ثم يفعلها، ولا وضوء عليه بل الوضوء ساقط في حقه، فلا يقال: دخلت الطهارة الصغرى في الكبرى.

  ووجه ذلك: أن هذا ما يفيده الظاهر؛ لأنه تعالى جعل لكل حدث طهارة ليستبيح بها الصلاة، فلا نلزم أحدهما طهارتين.

  وكلام الهادي في الأحكام وصححه السادة: أن الوضوء لا يسقط، بل يجب فعله؛ لأن الله تعالى أوجبه على القائم إلى الصلاة، ثم خص الجنابة بالتطهر.

  قالوا: وذلك مروي عن علي # قولا وفعلا.


(١) ذكر في حاشية الأصل أن ما بين القوسين سقط من بعض النسخ، وهو من المصنف |.