وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  وللشافعي أقوال فيمن أحدث واجتنب:
  قول: تجب الطهارتان، وقول: يجزئ الاغتسال مع الترتيب، وقول: يجزي مطلقا.
  الحكم السابع
  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.
  اعلم: أن هذه الجملة قد تضمنت السبب الذي يبيح التيمم، وما يتيمم به، وما ييمّم.
  أما الأول وهو: بيان السبب الذي يبيح التيمم، فلذلك أمران وهما: المرض، وعدم الوجود، والتيمم في هاتين الحالتين لمن أراد الصلاة، وكان جائيا من الغائط، أو قد لامس النساء لأن التقدير: وإن قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى، وقد جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فتيمموا، ولفظة (أو)(١) بمعنى الواو، كما قيل في قوله تعالى: {مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} يعني: ويزيدون
  أما المرض ففي ذلك بحثان. الأول: هل مجرد المرض يبيح التيمم من غير شرط، بل لمجرد اسم المرض، أو يشترط فيه صفة مخصوصة، وهي خشية مضرة أو تلف، والثاني: هل يشترط في حق المريض العدم للماء أم لا؟ أما الأول فجمهور العلماء قالوا: لا بد من خشية مضرة تلحقه إن استعمل الماء، وذلك بحدوث علة أو زيادتها، أو تأخر البرء، وهذا ظاهر مذهب الأئمة، وقد تقدم ذكر ذلك في إفطار المريض(٢).
(١) التي في {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ}.
(٢) تقدم في أول تفسير قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} الآية في البقرة.