تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلى الكعبين}

صفحة 71 - الجزء 3

  الوجه الثاني

  حديث صاحب الشجة، وذلك ما رواه جابر، قال: كنا في سرية فأصاب رجلا منا شجة في رأسه فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على الرسول أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه بخرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده، وفي هذا الحديث دلالة على المسح على الجبائر.

  الوجه الثالث

  القياس على الصوم ونحوه فإنه ÷ أباح للحامل، والمرضع، والعاطش، والشيخ الكبير الفطر مع الخشية.

  وأما الحال الثاني مما يبيح التيمم وهو أن لا يوجد الماء، ففي ذلك بحثان:

  البحث الأول: هل يشرط لعدم الماء أن يكون ذلك في السفر أم لا؟

  والبحث الثاني: في صفة العادم على من يطلق؟

  أما الأول فمذهب الأئمة، ومالك، والشافعي: أن العدم لا يشرط له السفر، بل للعادم أن يتيمم حاضرا كان أو مسافرا، وهو رواية لأبي حنيفة، والثانية، وزفر: أنه لا يتيمم بل يترك الصلاة حتى يجد الماء وسبب الخلاف أنه تعالى قال: {أَوْ عَلى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً} فشرط كون العدم يبيح التيمم أن يكون مسافرا.

  قلنا: عموم قوله تعالى: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} أوجب التيمم على كل من جاء من الغائط حاضرا، أو مسافرا.