تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

صفحة 82 - الجزء 3

  الفرع الثاني الترتيب

  والكلام فيه كالوضوء، لكن استدل أهل المذهب بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}.

  قالوا: والفاء للتعقيب، وهذا فيه ما تقدم أنها سببية، فلا تفيد التعقيب، إنما تفيد لو كانت عاطفة فالأولى الاستدلال بالسنة، وسقط بعض الترتيب؛ لأنها طهارة ضرورة، ولثبوت ذلك في الأخبار، من كون تيمم راحة اليسرى حصل قبل ذراع اليمنى.

  وأما على قول الشافعي: فلا ترتيب بين اليدين.

  الفرع الثالث ما يؤدى بالتيمم

  فهذا المسألة فيها أقوال للعلماء، فعند الهادي، والقاسم، ومالك، والشافعي: لا يؤدى إلا فريضة واحدة، قلنا: ونافلتها⁣(⁣١).

  قال الشافعي: وما شاء من النوافل وفرض الكفاية.

  وقال أبو حنيفة، وقول للناصر: يصلي ما شاء حتى يحدث، أو يجد الماء.

  قال داود: قد ارتفع الحدث، وسبب هذا الخلاف اختلاف المفهوم من الآية، فأهل القول الأول قالوا: الآية تقضي بوجوب التيمم لكل صلاة، وكذلك الوضوء، فخرج الوضوء بالإجماع فبقي التيمم تحت العموم.

  وأهل القول الثاني قالوا: قوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا} لا يقتضي تكرار؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

  أما بطلان فعل داود فالأخبار مصرحة بذلك نحو قوله ÷:


(١) وهذا هو المختار.