تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو فساد}

صفحة 101 - الجزء 3

  المفسرين، والفقهاء من الأئمة وغيرهم، وقيل: هي مجموع الأمرين، عن أبي مسلم.

  قال في السنن: عن محمد بن سيرين: فعل النبي ÷ بالعرنيين قبل أن تنزل الحدود.

  وفي السنن: عن ابن عباس⁣(⁣١): نزلت الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه، والظاهر من أقوال العلماء أن الحدود تسقط عنه بإسلامه⁣(⁣٢)؛ لقوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله».

  وأما الخائن، والمنتهب، والمختلس فهؤلاء خارجون من الدخول في اسم المحاربة المذكورة؛ لما ورد عنه ÷ من قوله: «ليس على المنتهب قطع» ومن قوله في حديث آخر: «ليس على الخائن قطع»، وفي رواية: «ولا على المختلس قطع» هذه الأخبار من السنن.

  وأما الأمر الثاني: وهو في بيان المحارب الذي يكون جزاؤه ما ذكر في الآية الكريمة.

  والثالث: وهو بيان المحارب، أما المحارب فهو: أن يفعل البالغ العاقل ما ذكر في الطريق، ولا فرق عندنا بين الذكر والأنثى، وهو قول الشافعي لعموم الآية.

  وقال أبو حنيفة: لا تدخل الأنثى في ذلك، وإن شاركت الرجل بطل حده، وسقط.


(١) والذي في البحر عن ابن عباس مثل كلام أهل المذهب، رواه عنه الشافعي وغيره. (ح / ص).

(٢) سيأتي في آخر تفسير هذه الآية أن الكافر تسقط عنه الحدود إذا تاب بلا خلاف، فينظر. (ح / ص).