وقوله تعالى: {أو فساد}
  المفسرين، والفقهاء من الأئمة وغيرهم، وقيل: هي مجموع الأمرين، عن أبي مسلم.
  قال في السنن: عن محمد بن سيرين: فعل النبي ÷ بالعرنيين قبل أن تنزل الحدود.
  وفي السنن: عن ابن عباس(١): نزلت الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه، والظاهر من أقوال العلماء أن الحدود تسقط عنه بإسلامه(٢)؛ لقوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله».
  وأما الخائن، والمنتهب، والمختلس فهؤلاء خارجون من الدخول في اسم المحاربة المذكورة؛ لما ورد عنه ÷ من قوله: «ليس على المنتهب قطع» ومن قوله في حديث آخر: «ليس على الخائن قطع»، وفي رواية: «ولا على المختلس قطع» هذه الأخبار من السنن.
  وأما الأمر الثاني: وهو في بيان المحارب الذي يكون جزاؤه ما ذكر في الآية الكريمة.
  والثالث: وهو بيان المحارب، أما المحارب فهو: أن يفعل البالغ العاقل ما ذكر في الطريق، ولا فرق عندنا بين الذكر والأنثى، وهو قول الشافعي لعموم الآية.
  وقال أبو حنيفة: لا تدخل الأنثى في ذلك، وإن شاركت الرجل بطل حده، وسقط.
(١) والذي في البحر عن ابن عباس مثل كلام أهل المذهب، رواه عنه الشافعي وغيره. (ح / ص).
(٢) سيأتي في آخر تفسير هذه الآية أن الكافر تسقط عنه الحدود إذا تاب بلا خلاف، فينظر. (ح / ص).