تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو فساد}

صفحة 105 - الجزء 3

  مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق».

  وقال مالك: يقتل وإن لم يحدث شيئا، لكن له أحوال ثلاثة: إن كان له رأي وقوة قتل، وإن كان ذا قوة من غير رأي قطعت يده ورجله، وإن عدم الرأي والقوة نفاه إلى بلد آخر.

  الحال الثاني: أن يأخذ المال، ولا يقتل.

  فمذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه تقطع يده ورجله من خلاف، ولا قتل.

  وقال مالك: يخبر.

  قال في النهاية: والمعنى: أنه يرجع إلى رأي الإمام، فإن كان له رأي قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يدفع المضرة، وإن كان لا رأي له لكنه ذو قوة قطعه من خلاف، وإن عدم القوة والرأي ضرب ونفي، ولا ينفى العبد.

  قال: وهذا معنى التخيير بين هذه الأمور. أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام على ما ذكر الحال.

  الحال الثالث: أن يقتل فقط.

  فإنه يقتل ويصلب عندنا، ويقدم القتل، وهو قول أبي حنيفة، وصححه أصحاب الشافعي.

  وقال أبو يوسف، ورواية عن الشافعي: يصلب حيا، ثم يبعج بطنه بالرمح، وهو قول الناصر.

  قلنا: قد نهي عن المثلة، وقال #: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة».

  قال في النهاية: وقال مالك: يخير بين القتل والصلب فقط، ولا قطع هنا ولا نفي، ويقتل ولو قتل من لا يكافئه كالعبد، ذكره في التفريعات، وهو داخل في عموم الأدلة؛ لأن قتله حدا.