وقوله تعالى: {أو فساد}
  الحال الرابع: أن يأخذ المال، ويقتل
  ففي هذا أقوال، فالذي نص عليه الهادي # وهو قول أبي حنيفة، والشافعي: أنه يقتل، ثم يصلب، ولا يقطع(١).
  قال في الوافي: يقطع، ثم يقتل، وهو قول الناصر، ورواية لأبي حنيفة، وحكاه في المغني عن تخريج المؤيد بالله، وقتله بالسيف ضرب الرقبة لا الرجم، ورواية عن أبي حنيفة: أن الإمام مخير إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، وإن شاء قطع وصلب، وإن شاء قتل وصلب.
  وقال في شرح الإبانة للناصر: يخير إن شاء قطع ثم قتل، وإن شاء قتل وترك القطع
  قال في شرح الإبانة: أما لو جرح فقط، فإنه يؤخذ بضمان الجراحة، أما لو جرح وقطع، أو جرح وقتل، فقال أبو حنيفة، والقاضي زيد: يسقط الجرح، ويقتل(٢) أو يقطع(٣).
  وقال الشافعي: يجرح ثم يحد.
  قال أبو حنيفة: والصلب إلى ثلاثة أيام، ثم يدفن.
  وقال الناصر: على رأي الإمام؛ لأنه للزجر وكذا عن أبي طالب.
  قال علي بن العباس: حضرت يحيى بن الحسين، وقد أتي برجلين قطعا الطريق، فأمر بقتلهما، ثم صلبا حتى تناثرا على الشجر.
(١) وهو المختار للمذهب.
(٢) أما حيث جمع بين القتل والجرح، فهذا صريح الأزهار، وأما لو جرح وقطع، فظاهر الأزهار مع قطع النظر عن شرحه لزوم الأرش والقصاص، والله أعلم. (ح / ص).
(٣) في أ (ويقتل، ويقطع).