تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو فساد}

صفحة 107 - الجزء 3

  قال في شرح الإبانة: حكم قاطع الطريق حكم السارق في شلل يد، أو ذهابها، وإذا اجتمع عشرة على أخذ عشرة، بقطعهم للسبيل، فعند الناصر وأبي حنيفة، والشافعي: لا يقطعون، وعند الهادي⁣(⁣١)، ومالك يقطعون.

  واختلف: ما المراد بالنفي. فعند الهادي هو الطرد⁣(⁣٢)، وهو مروي عن مالك، والشافعي، وعند زيد، والحنيفة الحبس.

  وقال الناصر: يخير الإمام بين حبسة سنة، أو طرد سنة.

  إذا ثبتت هذه الجملة فلقائل أن يقول: ظاهر الآية الكريمة يفيد أن المحارب والساعي في الأرض بالفساد جزاؤه مخير بين أربعة أشياء، القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي، من غير فرق بين الحالات الأربع، فما وجه الخروج عن الظاهر؟.

  [فإن]⁣(⁣٣) قيل: إنه قد روي عن ابن عباس، وابن مسعود أنهما قالا: إذا اجتمعت الحدود والقتل. قتل، ودرئ ما سوى ذلك.

  [إن]⁣(⁣٤) قيل: إن كتاب الله تعالى لا يخص بقول الصحابي، ولا يقاس مع وجود النص

  قيل: قد روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، وإبراهيم، وأبي علي: أن الجناية عليه على قدر جنايته، وهذا لا يقال إلا توقيفا، فتكون أو للتقسيم، لكن قوله تعالى: {أَوْ يُصَلَّبُوا} حملها الهادي #


(١) وهو المذهب.

(٢) وهو المذهب، وقيل: سمل بصره بالكحل، وقيل: بالفقو، ذكره في الوابل والغيث.

(٣) قال في (ح / ص): (الظاهر أن هذا هو الجواب، والأولى حذف فإن ... وفي نسخة (قيل:) بغير فإن.

(٤) في بعض النسخ محذوف ما بين القوسين، وجعله الجواب للإيراد الأول.