تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}

صفحة 113 - الجزء 3

  فأما السكران إذا سرق فلا أعرف نصا، وهو يحتمل أن يقال: قد حكي عن أبي العباس، وأبي طالب: لا يقاد إذا قتل فكذا لا يقطع، وأصلهما: أن طلاقه غير واقع كما لا يصح بيعه، فيلزم أن تسقط تبعة أفعاله عموما، لكن قد قالوا: إذا زنى حدّ وفاقا.

  وفي الزوائد: عن الناصر، والمؤيد بالله: أنه يقاد إذا قتل، فيحتمل أن يقال: يقطع إذا سرق، وفي ردته خلاف، وهذه المسألة مفتقرة إلى بيان القاعدة التي تبنى عليها أحكام أفعاله، وبيان وجه الإجماع في حده إذا زنى، وقد قيل: وكذا يحد إذا قذف، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والحر والعبد، أما لو كان آبقا وسرق وقطع.

  قال في النهاية: لم يظهر في ذلك خلاف إلا خلاف من خالف في الصدر الأول وهم ابن عباس، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز.

  وشرط القطع أن يكون السارق لا شبهة له في المسروق؛ ليخرج الأب والأم، فإنه لا خلاف أنه لا قطع في ذلك⁣(⁣١) لقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك».

  وأما إذا سرق من مال والده ففي ذلك القطع عند القاسم، والهادي، والناصر لعموم الآية.

  وقال أبو حنيفة، وزيد، والمؤيد بالله، والشافعي: لا قطع، لكن الشافعي يقول: لا قطع على من سرق من مال آبائه، وأبو حنيفة يقول: لا قطع على من سرق على ذوي رحم محرم.

  واحتجوا بقوله تعالى في سورة النور: {وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ}⁣[النور: ٦١] قلنا: في ذلك وجوه:


(١) وإن سفل الولد.