قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  الأول: أن المراد مع الإذن، وخص هؤلاء لكثرة خلطتهم، ولهذا قال: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} وقيل: أراد بهؤلاء من الكفار مع الإذن لئلا يعتقد المسلم أن الأكل مع أقاربه الكفار محرم، وقيل: كان هذا ثابتا، ثم نسخ بقول تعالى في سورة الأحزاب: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}[الأحزاب: ٥٣]
  وبالسنة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  أما لو سرق العبد من مال سيده فلا قطع عليه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن عليا # قال: «مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه».
  وقال عمر: «فتاكم سرق مالكم، لا قطع عليه» وكان هذا مع سكوت الصحابة كالإجماع فخص عموم الآية.
  وأما لو سرقت مال ابنها من الرضاعة فعليها القطع؛ لأنه لا شبهة لها، فلا مخصص لها من عموم الآية.
  ولو سرق من مال غريمه، فقال الهادي: يقطع، وتأول على أنه غير ممتنع.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقطع مع الجحود؛ لأن له شبهة، ولهذا له الأخذ على حسب الخلاف، وكذلك الشريك إذا سرق من مال شريكه في المكاسب لا قطع عليه؛ لأن له شبهة.
  والحربي المستأمن يقطع عندنا، وأحد قولي الشافعي؛ لعموم الآية.
  وقال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: لا يقطع.
  وأما الأمر الثالث: وهو بيان المسروق، فلا بد أن يكون نصابا محترما لا شبهة فيه.
  قلنا: (نصابا)(١)، فأما القليل فلا قطع فيه عند أكثر العلماء.
(١) نصابا - على الحكاية لنصاب في قوله (فلا بد أن يكون نصابا).