قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  وقال أهل الظاهر، والخوارج، والحسن، والبتي: يقطع في القليل والكثير، واختلف كم نصاب السرقة؟ فعند الهادي، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة: عشرة دراهم، لكن غلظ(١) الهادي بأن تكون خالصة، وزن كل درهم ثمان وأربعون حبة.
  قال في شرح الإبانة: هو خلاف الإجماع، وإنما تكون وزن سبعة(٢)، وغلظ المؤيد بالله، وأبو حنيفة: بأن تكون مضروبة. قال أبو حنيفة: ولو كانت زائفة.
  وقال الشافعي، وأحمد بن عيسى: ربع دينار.
  قال مالك: أو ثلاثة دراهم.
  وقال النخعي: خمسة، وقال أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعثمان: أربعة دراهم.
  وسبب الخلاف أخبار اختلفت، منها: ما روى عمرو بن شعيب، بإسناده إلى النبي ÷: «لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم»، فهذه حجتنا.
  واحتج الشافعي بما روى البخاري، ومسلم (أنه ÷ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) ذكر ذلك في النهاية، وأخذ أهل الظاهر، ومعهم الحسن رواه في النهاية بعموم الآية، وبما رواه البخاري، ومسلم عنه ÷: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
(١) وفي نسخة (غلّط الهادي)
(٢) أي: سبعة أعشار المثقال، وسبعة أعشار المثقال اثنتان وأربعون شعيرة، لأن وزن المثقال ستون شعيرة