وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}
  بكافر، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» فهذا الحديث قد ضعف، وقيل: إنه وهم الراوي، وإن الرواية في ذلك عن عمرو بن أمية الضمري(١).
  ويتفرع على هذا: هل يقتل العفيف بالزاني المحصن أم لا؟ فقال أبو طالب، وأصحاب الشافعي: وهو مروي عن علي # إنه لا يقتل به في وقت الإمام(٢)؛ لأن دمه مباح، فأشبه ما لو قتل المرتد من غير إذن الإمام، فلا تكافؤ بينهما كالمسلم والكافر.
  وقال المؤيد بالله: إنه يقاد لعموم الأدلة.
  وفرّع على هذا الفرع فرع: إذا قتل رجل قاطع الصلاة بغير إذن الإمام وقلنا: حده القتل، فقال أبو مضر: لا يقاد به؛ لأنه قتل غير محقون الدم وغلطه الكني.
  وأما قتل المرتد بالذمي وعكسه، فلا مكافاة بينهما، لكن لأصحاب الشافعي وجهان: من الأعلى؟ صحح للمذهب أن الذمي أعلى فلا يقاد بالمرتد لأنه محقون الدم.
  الصورة الثانية في الحر والعبد
  والثالثة في الذكر والأنثى
  وقد تقدم في سورة البقرة(٣) طرف من الكلام عليهما.
(١) هكذا في بعض تخاريج البحر أنه صاحب القصة، وليس بالراوي، ذكره في تتمة تخريج الظفاري فهو القاتل لا الراوي، وأنه عاش إلى زمن عمر، وأن الرسول ÷ ودى من قتله عمرو بن أمية.
(٢) وظاهر إطلاق الأزهار أنه لا فرق بين أن يكون في زمن إمام أم لا، واختاره المشايخ، وإن لم يذكره الأزهار إلا في من وجد عند روضة ونحوها، فلا فرق، والله أعلم.
(٣) في قوله {عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ}.