وقوله تعالى: {فكفارته}
  وقال أبو حنيفة: تجزي الذمية لإطلاق اسم الرقبة عليها.
  قلنا: ينتقض بالمرتدة.
  وأما الفاسقة فاشترط إيمان الرقبة مالك، والشافعي؛ لأنهم يقيدون ذلك بالإيمان المذكور في كفارة القتل.
  قلنا: بل تجزي لإطلاق الاسم عليها؛ ولأنا لا نقيد مطلق باب بالمقيد في باب آخر، أما لو كان في عتق الفاسق إعانة له على معصيته من باب حرب المسلمين ونحو ذلك لم يجز.
  وأما ولد الزنى فيجزي عند القاسم، والهادي، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي إعتاقه في الكفارة(١)؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، وقد انقرض خلاف عطاء، والشعبي، والنخعي.
  وأما المدبر فجوز القاسم، والهادي، والشافعي إعتاقه في الكفارة، ومنعه أبو حنيفة، ومالك.
  وجه الجواز أن الرق ثابت عليه؛ لأنه يباع في حالة، أما الشافعي فهو يجعله كالعتق المشروط فذلك جلي.
  وأما مذهبنا فقد تعلق برقبته حق الله تعالى، ففي كفارة الظهار إذا لم يجد سواه، فجواز عتقه ظاهر؛ لأنه يباع للحق الواجب كالدين، وهاهنا حق المرأة واجب، وأما في كفارة اليمين إذا حنث فيقال: جواز عتقه عن الكفارة يبطل ما قد تعلق له من الحق، وإلا لزم ذلك في أم الولد، وقد نص القاسم على أن عتقها عن الكفارة لا يجوز.
  قال أبو طالب: ولا خلاف في ذلك بين جمهور الفقهاء؛ لأنها قد استحقت الحرية بسبب آخر.
(١) وهو المختار، وهو مفهوم الأزهار.