وقوله تعالى: {فكفارته}
  قيل: ومن جوز بيعها جوز عتقها عن الكفارة، أما لو فرضنا في كفارة اليمين أنه معدم فإن الكفارة دين لله تعالى، تعلق بذمته إن كان فقيرا فالنظر يقضي بجواز ذلك على قولنا، وسبيل ذلك ما لو لزمه دين لله من زكاة، أو مظلمة، أو نذر للفقراء، ولا يملك شيئا إلا هذا المدبر، فإنا إذا جوزنا له بيعه لذلك - جوزنا عتقه عن الكفارة، وإن لم نجوز بيعه لذلك، وإنما نجوز بيعه لحق الآدمي، لقوله ÷: «الله عنه أغنى، وأنت إلى ثمنه أحوج» لزم ألا يجزي، هذا ما يقضي به النظر، وقد حكينا نص العلماء ¤.
  وهكذا المكاتب لا يجوز عتقه قبل التفاسخ عندنا، والشافعي، أدّى شيئا أم لم يؤد، وذلك لأنه ممنوع من التصرف فيه، وقال أبو حنيفة: إذا لم يؤد شيئا جاز عتقه عن الكفارة قبل التفاسخ.
  والممثول به لا يعتق عن الكفارة، ذكره بعض المتأخرين(١)؛ لأنه قد تعلق به حق الحرية، كذلك إذا نذر أن يعتق هذه الرقبة، ثم أعتقها عن الكفارة، وأما لو شرى رحمه المحرم ناويا لعتقه عن الكفارة فإنه لا يجزيه؛ لأنه تحرر بغير تحريره، ولأنه عتق بسبب متقدم، فأشبه أم الولد، هذا مذهبنا، والشافعي.
  وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجزيه لأن شراءه كالإعتاق.
  وأما عتق المشترك مع اليسار(٢) فيجزي عن الكفارة، ويضمن، بخلاف ما لو كان معسرا، فإن الرقبة غير تامة، وكذلك عتق الحمل الرقبة غير تامة،
(١) هو الفقيه علي، ذكره في الغيث في أول كتاب العتق، وكذا في الهداية والأحكام، والبيان. والمختار الإجزاء، وهو الذي بنى عليه في الأزهار.
(٢) حيث لا تلزم السعاية بنفس الشراء ... ولا بد أن يعتق جميع الرقبة لفظا أو نية، والله أعلم (ح / ص).