تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}

صفحة 173 - الجزء 3

  قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}⁣[المائدة: ٨٩]

  الكلام في بيان الوجود والعدم، وبيان صفة صوم الثلاثة

  أما الأول ففي ذلك مسائل:

  الأولى: في حد العدم الذي يبيح له الصوم، وقد اختلفوا في ذلك فقال ط: هو أن لا يملك قدر إحدى الكفارات الثلاث من الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن وجد قدر إطعام عشرة مساكين كان ذلك مانعا له من الصوم، وهذا قول المؤيد بالله، قيل (الفقيه محمد بن سليمان): لكن يبقى له قوت يوم كما ذكر المؤيد بالله في دين المخلوقين فيكون ملك قوت عشرة مساكين مانعا من الصوم، ولا يجب عليه إخراجه، فمتى⁣(⁣١) إن نقص عن قوت العشرة صام؛ لأنه غير واجد لطعم عشرة.

  وقال الشافعي، والوافي في حد الإعسار الذي يبيح له الانتقال إلى الصوم: أن يكون ممن تحل له الزكاة.

  وفي التهذيب عن أبي حنيفة: الواجد أن يكون معه مائتا درهم.

  قال: وعن قتادة، والشافعي: من فضل له بعد الإخراج ولعياله قوت يوم وليلة.

  وكفارة العبد، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب الصوم؛ لأنه غير واجد، إذ الواجد من يملك وهو لا يملك، وكذا العبد الموقوف، وكذا العبد المعتق بعضه بأن يكون الباقي وقفا؛ لأنه يغلب المسقط في حق الله، والله أعلم.

  الثانية: إذا كان ماله غائبا عنه فقال الإخوان، وأبو حنيفة، وصححه القاضي زيد: يجوز له أن يكفر بالصوم؛ لأنه لا يسمى واجدا.


(١) في النسخة ب (فمتى إن نقص)