قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}
  يتصدق بذلك، ويطيب له، لقوله ÷ (الخراج بالضمان)(١) ومن أوجب التصدق قال: ما ملك بسبب محظور تصدق به(٢)، كشاة الأسارى.
  قال المنصور بالله: ومن باع مغصوبا، وعلم المشتري بغصبه، فالثمن لبيت امال، وشبهه بالرشوة المحظورة.
  وكلام أبي طالب في فرقه بين أرباح المغصوب، وبين ما ملك بالطحن ونحوه، وكذا زراعة الأرض المغصوبة لم يوجب عليه التصدق بشئ - يحتاج إلى تحقيق، وقد أشار إلى بيان الفرق، وهو أن ما لزمه بدله لم يجب التصدق به، كأصل المال المغصوب، وما لم يؤد له بدل يلزمه التصدق به، وذلك أرباح المغصوب(٣).
  السابعة: ذكرها الحاكم قال: يدخل في ذلك الشهادات، والفتاوى، والقضاء، وإظهار البدع، قال: وهذا الخطاب كما يتوجه إلى علماء بني إسرائيل يتوجه إلى علماء السوء من هذه الأمة، إذا اختاروا الدنيا على الدين. تم كلامه.
  فيدخل في ذلك من مال من العلماء إلى بني أمية، وبني العباس لصلاح دنياهم، وما أشبه ذلك.
= المنتزع فهو شرحه، إلا في موضع في السير، فشرح أبي طالب؛ لأنه قد تقدم قريبا، قالوا: والشرح درب الزيدية ومعليقها، انتزعه من شرح أبي طالب، قال الإمام المهدي #: انتزعه بحذف أسانيد الحديث فقط، وشرح أبي طالب ستة عشر مجلدا، وللقاضي زيد أيضا تعليق أظنه على الإفادة، أو الزيادات.
(الجنداري).
(١) وهو الذي اختاره الإمام المهدي # في مختصره، وقد تقدم تخريج الحديث.
(٢) قلنا: ملك بفاسد، وهو كالصحيح، فليس بمحظور.
(٣) قال في ح ص (وهو احتجاج بمحل النزاع).