تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو يخافوا}

صفحة 226 - الجزء 3

  الأقارب من والد، أو ولد أو غيرهما، وهذا مذهب أكثر الأئمة، وعند أبي حنيفة، والشافعي: لا تقبل شهادة الآباء للأبناء وعكسه، وقد ذكر ذلك عند ذكر قوله تعالى في سورة البقرة: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ}.

  الحكم الرابع: يتعلق بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} وفي هذا دلالة على تغليظ اليمين، من حيث أنه خص الحبس بوقت الصلاة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا والحنيفة أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا بمكان، وأخذوا لعموم قوله ÷: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ولم يفصل، وقوله في هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} فهو يحتمل ما قيل: إنما ذكره لأنهم كانوا يعتادون الحكم في ذلك الوقت.

  وقال الشافعي: تغلظ اليمين بالمكان والزمان، فالزمان بعد العصر، والمكان في مكة عند المقام، وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي المدينة عند المنبر، وفي سائر البلدان في الجوامع، لكن جعل التغليظ في غير المال كالخراجات، والعتاق، والنكاح والطلاق، وفي النصاب من المال.

  وقال مالك: تغلظ في ربع دينار.

  وعن أبي علي من أصحاب الشافعي: تغلظ في القليل والكثير، واختلف هل التغليظ في الزمان والمكان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟

  قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة: المختار التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، ومالك، والشافعي. قال: والمختار أنه مستحب غير واجب.