تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو يخافوا}

صفحة 227 - الجزء 3

  الحكم الخامس: يتعلق بقوله تعالى: {فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} وقد اختلف المفسرون من الحالف؟ فقيل: الحالف هم الشهود، وهذه الآية دلالة على ثبوتها، وهذا قول الهادي والناصر، وقد اتفق ذلك للهادي # بحضرة أبي الحسن، فلما رأى ذلك أبو الحسن الهمداني وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي، فلما استنكر ذلك سأل الهادي # فقال: ذلك مذهبي، ومذهب طاوس اليماني، واحتج الهادي # بالآية، ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أثبت القسم عند الارتياب، ولا يقال: إنها نزلت في أهل الذمة، وشهادتهم منسوخة؛ لأن الآية تضمنت الشهود من أهل الذمة ومن المسلمين، ثم عقب الجملة بحلف الشهود عند الارتياب، فنسخ أحد الحكمين لا ينسخ الآخر، وروي هذا في التهذيب عن الحسن.

  قال في الكشاف: وكان علي # يحلف الشاهد، والراوي إذا اتهمه.

  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: لا يمين على الشهود، ويقولون: الآية منسوخة.

  قال الحاكم: ولا بد في الآية من نسخ، وذلك ما ذكر بعد هذا في قوله: {لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما}.

  وعن ابن عباس: يحلف الكفار إذا شهدوا واتهموا لا المسلمون، وقيل: هذه يمين الوصيين، وهي ثابتة وفاقا، ولا نسخ فيها، فإذا اتهمهما الورثة حلفوهما.

  الحكم السادس: تحريم كتم الشهادة، وذلك لا إشكال فيه، وأضاف الشهادة إلى الله تعالى؛ لأن الحق له في إقامتها.

  الحكم السابع: يتعلق بقوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُ