تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}

صفحة 258 - الجزء 3

  وقال ÷: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه» وهذا مروي عن ابن عباس.

  وقيل: بأنه الزكاة، وهو مروي عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم، والحسن، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وجابر بن زيد، وقتادة، والضحاك، وأبي علي، وأبي مسلم، وأن الآية مدنية، لكن مقدار الحق مجمل، وعمومها يقضي بوجوب الزكاة في جميع هذه الثمار، وفي هذا أقوال متعددة للعلماء.

  فمذهب الهادي، والمؤيد بالله: يجب في كل ما أخرجت الأرض، إلا أن المؤيد بالله استثنى الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي.

  وعند أبي حنيفة: يجب إلا في الحطب والحشيش، والقصب الفارسي، والتبن، وعند الناصر إلا في هذه الأشياء، وسعف النخل.

  وقال الشافعي: لا تجب إلا فيما يقتات ويدخر.

  وقال أبو يوسف، ومحمد: في المكيل والموزون.

  وقال الثوري، والحسن بن صالح: لا زكاة إلا في البر، والشعير، والتمر، والزبيب، فالهادي # أخذ بعموم هذه الآية، وبالعموم في قوله تعالى في سورة البقرة: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وبعموم قوله ÷: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر».

  قال الشافعي: إنه قد ورد قوله ÷: «ليس في الخضروات صدقة» وورد أنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن لا يأخذ من الخضروات.

  قلنا: نحمله على أن ذلك دون النصاب، والناصر قال: لا تجب في سعف النخل ونحوه؛ لأن قد أخذت منه ثمرة يجب فيها الحق، فأشبه الأرض، أو فأشبه الشجر.