تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون}

صفحة 283 - الجزء 3

  زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} الكحل، والخاتم، والخلخال، فأخرجوا القدمين من العورة، وهذا تحصيل أبي العباس للقاسم، والأول تحصيل الأخوين للقاسم.

  وأما الأمة فكالرجل، وروي أن عمر بن الخطاب ¥ كان يمنع الإماء من التقنع، والتشبه بالحرائر، ولم ينكر عليه أحد، وألحق الأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد بالأمة، وأبو حنيفة أخرج الذراعين، والساقين، والشعر في الحرة من العورة.

  وأما الأمر الثاني: وهو في حكم من صلى مكشوف العورة فمذهب الأئمة، وأبي حنيفة، والشافعي: أن صلاته لا تصح مع إمكان الستر؛ لأنه تعالى قال: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} وأقل الزينة ستر العورة.

  وقال تعالى في سورة المدثر: {وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ} وإذا وجب تطهيره للصلاة وجب لبسه.

  وعنه ÷: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ومعناه: من بلغت المحيض.

  وحكي عن مالك أن سترها للصلاة مستحب غير واجب.

  وعنه: «من صلى مكشوف العورة لم تلزمه الإعادة».

  وعنه: إن قصد الكشف لم تجز الصلاة، قيل: الخلاف في الخلاء لا في الملأ.

  وقال أحمد: جميع بدن المرأة عورة، تستره في الصلاة.

  قال في النهاية: وشذ قوم فقالوا: لا تجزي صلاة الرجل بثوب ليس على ظهره أو بطنه شيء، لقوله ÷: «لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء».