وقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}
  الشرط لمن له عناية، ولزوم الوفاء به؛ بأنه ÷ يوم بدر قال: «من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا» احتج الناصر على أن ذلك يجب الوفاء به، ويلزم الإمام؛ لأنه ÷ يوم بدر قال ذلك، وموعد النبي ÷ يجب عليه الوفاء به، ولا يجوز عليه الكذب، والخلف، والتبديل.
  قيل: وذكر الهادي في الأحكام مثل ذلك، وهذا يخالف ما ذكر في الكشاف والحاكم: أنه ÷ حين نزل قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} سوّى النبي ÷ بين الشباب المقاتلة وأهل الرايات سؤال(١) ...
  ويتعلق بهذا حكم آخر: وهو أن للإمام أن ينفل من رآه، لكن اختلفوا في أمرين:
  أحدهما: هل له أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام أم لا؟ فمذهبنا والشافعي له ذلك، وهذا قول مالك.
  والحجة قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}.
  وقال أبو حنيفة: لا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام؛ لأن الغنائم قد ملكوها.
  الخلاف الثاني: هل التنفيل مقدر أم لا؟ فمذهبنا والشافعي أنه غير
(١) بياض في الأصل بمقدار سطرين. وذكر في (ح / ص): لعل الجواب - والله أعلم - أن يقال: إن الرسول ÷ قال ذلك مشروطا بأن لا يحصل نزاع، ولا تشاجر، فإن حصل ذلك رجع إلى القسمة بالتسوية بينهم، والله أعلم.
ولو قيل: هذا اجتهاد منه ÷ ترجح له في ذلك الوقت خلافه لمصلحة، ودفع مفسدة لم يكن ذلك بعيدا، إذ يكون لزوم الوفاء بمثل هذا مشروطا بأن لا تظهر المصلحة في خلافه، ولا يعارض ذلك مفسدة، ويشهد لهذا النظر ما يأتي قريبا، وقصة المدري. (ح / ص).