قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}
  وقال الشافعي، والوافي: لا تسقط، وظاهر الآية معنا؛ لأنه داخل في عموم اسم الكفار، وللحديث: «الإسلام يجب ما قبله»(١) ...
  وقوله تعالى: {وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}[الأنفال: ٣٩]
  ثمرة ذلك الأمر بوجوب الجهاد مهما بقي كافر.
  وقوله تعالى: {حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قيل: حتى لا يكون شرك، عن ابن عباس، والحسن، وقيل: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه، عن ابن إسحاق، والربيع.
  قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١]
  هذه الآية الكريمة تضمن ثلاثة فصول:
  الأول: في بيان الغنيمة ما هي.
  والثاني: في بيان مصرفها، والحق الواجب فيها، وبيان مصرف هذا الحق.
  والثالث: في كيفية الإخراج.
  أما الفصل الأول وهو في بيان الغنيمة
  فقد ذكر في ذلك أشياء، بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي أنواع:
(١) بياض في الأصل قدر سطرين