تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}

صفحة 341 - الجزء 3

  الأول: ما يؤخذ من أهل الحرب، وذلك من الأموال والنفوس، وذلك غنيمة وفاقا، فأما الأموال فلا فرق بين المنقول وغيره، وعليه قوله تعالى في سورة الأحزاب: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ} وعلى هذا فعل النبي ÷ في أمر الكفار الذين غزاهم، وافتتح بلادهم من أهل الطائف، وخيبر وغيرهما.

  وأما النفوس فلا خلاف أن نفوس الكفار العجم مغنومة، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، ودليل ذلك في سورة التوبة: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} وهذا يدخل فيه العجم والعرب، والذكور والإناث، والصغير والكبير، لكن خرج البالغ من الذكور من كفار العرب الذين لا كتاب لهم، لقوله تعالى في سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية.

  ولا خلاف أن العهد كان بينهم وبين رسول الله ÷ دون مشركي العجم، وقد سبي رسول الله ÷ ذراري بني المصطلق وأصاب جويرية واتّطأها، ويدخل في الغنيمة سلب المقتول، ويجب فيه الخمس، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري، لعموم الآية.

  وعند الشافعي، والليث، والأوزاعي: أنه يستحقه القاتل، ولا خمس عليه لقوله #: «من قتل قتيلا فله سلبه» ويقول: لا خمس فيه، ويجعل ذلك مخصصا من العموم، فإن قال الإمام: ذلك استحقه القاتل، وعليه الخمس عندنا، وأحد قولي الشافعي، وقوله الأخير، وأصحاب أبي حنيفة: لا خمس عليه.

  حجتنا دخول ذلك في عموم الآية، وهم يقولون: خصه الخبر.

  وأما ما أصابه المسلمون من الطعام والعلف فقد قال القاسم #: إنه يسهل فيه، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، والثوري، والليث، فيستحقه الآخذ، ولا خمس فيه، إذا كان له سهم، أو