تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 342 - الجزء 3

  رضخ كمعالجي الجرحى، دون التجار، والوجه حديث ابن عمر: أن جيشا غنموا في زمان النبي ÷ طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.

  وروي أن عبد الله بن المغفل أخذ جراب شحم يوم خيبر، وقال: لا أعطي منه أحدا، فتبسم النبي ÷ ولم ينكر عليه.

  وعن عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع رسول الله ÷ بخيبر يأخذ أحدنا الطعام من الغنيمة فيأكل منه قدر حاجته، وهذا مروي عن ابن عمر من الصحابة، وعن إبراهيم، والحسن، من التابعين.

  قال عامة الفقهاء: فإن أخرج من ذلك شيئا إلى دار الإسلام كان غنيمة، وهو قول أصحابنا.

  وقال الأوزاعي: يكون له، ولا يعاوض فيه، فإن باعه رد الثمن إلى المغنم⁣(⁣١)، ولا ينقض البيع، وعلل ذلك بأنه إذا رد إلى المغنم بيع أيضا، والتعليل خفي.

  وأما ما أخذ على وجه التلصص من دار الحرب بأن يدخل الدار بغير أمان، فإن كان بإذن الإمام وله منعه فذلك غنيمة⁣(⁣٢) فيه الخمس، وإن كان لا بإذن الإمام فالمذهب أنه لا خمس فيه⁣(⁣٣)، ذكره محمد بن عبد الله، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لم يؤخذ على وجه يكون فيه إعزاز للدين.

  وقال الشافعي، والثوري: فيه الخمس، وأهل المذهب شبهوا ذلك بالمباحات.

  وأما ما عرف من مال المسلمين في الغنيمة فهو لصاحبه من غير تخميس، وهذا قول الأكثر، لكن يسلم قيمته إن وجده بعد القسمة.


(١) في الأزهار (إلا مأكولا له ولدابته، لم يعتض منه، ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب، فمذهبنا في هذا الحكم كقول الأوزاعي.

(٢) قوي: ومثله في الكواكب، والبيان، والصعيتري، والمصابيح. وقوي.

(٣) وعليه الأزهار حيث قال: ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به، ولا خمس عليه.