وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وفي النهاية عن الزهري، وعمرو بن دينار، ورواية عن علي #: هو غنيمة، وفيه الخمس.
  وأما لو قال الإمام لرجل: احتل في قتل فلان ولك كذا، فعليه الوفاء بذلك، كما إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وكذا لو قال: من أخذ شيئا فهو له صح ذلك، ولزم الوفاء به عندنا، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، قالوا: ولا خمس عليه.
  وأما عندنا فيحمل أنه كالسلب إذا جعله الإمام للقاتل(١)، وللشافعي قولان:
  أحدهما: صحة ذلك. والثاني: أن الإمام ليس له ذلك، وإن قال: له؛ لم يستحقه الآخذ، وكره مالك أن يقول له ذلك.
  حجتنا أنه ÷ قال ذلك يوم بدر، ولأن في هذا تحريضا على القتال، فهذا ما يؤخذ من أهل الحرب حال المحاربة.
  ومن الغنائم ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية والخراج، ومال الصلح والمعاملة، وما يأتي به تجار أهل الذمة، وما يدخل به إلينا تجار أهل الحرب، وقد عد أهل المذهب هذا من الغنائم التي يجب فيها الخمس؛ لأن ذلك مستحق في الأصل، على أهل الكفر، فأشبه ما يؤخذ من أموال أهل الحرب، وكذا ما يؤخذ من الخراج، ولو من المسلمين؛ لأنه مستحق في الأصل على الكفار، وعند أبي حنيفة: لا خمس في هذه الأشياء(٢).
  وأما ما يؤخذ من أهل البغي، فما أجلبوا به فهو غنيمة، لا ما في بيوتهم، وهذا مذهب الأكثر من أهل البيت، وأبي يوسف، وأخذوا هذا من قول علي #: لكم ما حوى معسكرهم.
(١) ويجب عليه الخمس عندنا.
(٢) لعدم الدليل. (ح / ص).