وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومحمد بن عبد الله: إن أموالهم لا تغنم.
  قال أبو حنيفة: لكن ينتفع بها ما دامت الحرب قائمة، ثم يرد هذا فيما أجلبوا به.
  قال أحمد بن عيسى، والحسن بن صالح: وكذا ما أجلب به الطائفة الباغية من اللصوص، وهذا مروي عن المنصور بالله، ومأخوذ للهادي(١) #.
  وقال القاسم، ومحمد بن عبد الله، والشافعي: لا تغنم.
  ومن الحجة في تغنّم ما أجلب البغاة القياس على أهل الحرب؛ لأنه مال يجوز إتلافه من غير ضمان، فجاز تغنمه وثبت كونه غنيمة، ولزم فيه الخمس لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية، وقوله تعالى: {مِنْ شَيْءٍ} يعم القليل والكثير، وقد قيل: حتى الخيط والمخيط، ومن الغنائم ما يؤخذ من المعادن، من الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والحديد، والشب، والكحل، والزرنيخ، والزئبق، والمغرة، والكبريت والنفط(٢)، والقار(٣)، والوجه قوله ÷: «في الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة، اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها».
  وسئل رسول الله ÷ عما يوجد في الخراب العادي(٤)؟ فقال:
(١) كلام الإمام الهادي # في الأحكام: (من شاق الحق وعانده وجب قتاله، وحل دمه، فهو فيء للمسلمين عسكره) ورجحه بعض المشايخ. (ح / ص).
(٢) البترول الخفيف.
(٣) البترول الثقيل.
(٤) أي: الخراب المنسوب إلى عاد، والمراد الخراب القديم الذي يعود إلى زمن ما قبل الإسلام.