وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وفي النهاية: ذهب الجمهور أن كل ما صار إلى المسلمين بالرعب، من غير إيجاف(١) أنه للمصالح، وللمسلمين الغني والفقير، ولا خمس فيه، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر.
  وقال الشافعي: الخمس واجب لأهل الخمس، وأربعة أخماس إلى رأي الإمام.
  قال: وقيل: تقسم على مصارف الخمس، ولا تخمس، وأحسبه أحد أقوال الشافعي.
  قال: ولم يقل أحد قبل الشافعي بتخميسه.
  تكملة لهذه الجملة وهي أن يقال: قد ذكر الله سبحانه الأنفال فقال سبحانه: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ} الآية.
  وذكر الله تعالى الغنيمة فقال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} وذكر تعالى الفيء فقال تعالى في سورة الحشر: {وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وقال تعالى في آخر هذه الآية: {ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فقيل: الكل واحد، حكاه الحاكم قولا لبعض أهل التفسير، وهذا المفهوم من عبارة أهل المذهب؛ لأنهم قالوا: الخمس يجب في الغنيمة، والغنيمة أصناف، وعدوا الأكثر مما ذكر هنا، وقيل: الفيء والغنيمة واحد، وأن هذه الآية ناسخة لآية الحشر، وهذا مروي عن قتادة.
  وأما الأنفال فهي قسم وحده، وهي ما شرطه الإمام لمن أعانه في الجهاد، وقيل: بل هي ثلاثة أقسام، وهذا الذي أطلقه الحاكم وصححه.
(١) الإيجاف: السير السريع، ذكره في النهاية، وفي بعض حواشي التذكرة، وكذا في الكشاف.