وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وقال الأوزاعي: يسهم للصبيان.
  وقال مالك: يسهم للغلام إذا أطاق القتال وإن لم يبلغ، والمجنون كالصبي.
  وأما النساء فخرجن من العموم بحديث ابن عباس (إن النساء والعبيد كانوا يحضرون مع رسول الله ÷ فلا يقسم لهم، ويرضخ).
  وخرج العبيد بهذا الحديث، وبما روي عن عمير، مولى أبي اللحم(١) قال: شهدت مع سادتي في خيبر، وقيل: بحنين فكلموه فيّ فأمر لي بشيء من خرثيّ المتاع(٢).
  وأما أهل الذمة فلأن بعضهم أبلغ من العبد والمرأة؛ بدليل أنه يجوز أمان العبد والامرأة؛ لا الكافر.
  وقال الأوزاعي: يسهم للنساء.
  وقال الحسن بن حي(٣): يسهم للعبد.
  وقال الزهري: يسهم لأهل الذمة.
  فهذا ما غنم من الكفار، وكذا يأتي ما غنم من البغاة على قول من جوزه.
(١) في نسخة ب (أبي النجم) قال في (ح / ص) (قوله: مولى أابي اللحم) اسم فاعل، وسمي بذلك لتحريمه اللحم على نفسه، أو لامتناعه من الذبح للظلم، وضبطه في جامع الأصول وقال: أابي اللحم بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة، وباء موحدة مكسورة (ح / ص).
(٢) خرثي المتاع: أي: من سقطه، وفي النهاية: الخرثي: أثاث البيت ومتاعه، وفي تخريج البحر للجبني المقري: الخرثي - بصم الخاء المعجمة، وسكون الراء، وكسر الثاء المثلثة، وتشديد الياء: المتاع، ورذاله، وفي القاموس: أثاث البيت، أو رذاذ المطر.
(٣) نسبه هنا إلى جده اختصارا، وإلا فهو الحسن بن صالح بن حي، تقدمت ترجمته.