وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وأما الصيود والمعادن ونحو ذلك فيخرج خمسه، والباقي للواجد، وهكذا ما استخرج من المعادن عندنا، وأبي حنيفة وأصحابه، وقول للشافعي.
  وقال أحمد، وإسحاق، وقول للشافعي: يجب فيه ربع العشر.
  وقال مالك، وقول للشافعي: ما أخذ دفعة بغير مئونة فواجبه الخمس، وما أخذ دفعات بمئونة فربع العشر، وإذا ثبت أنه يقسم ما أخذ على الكفار أو البغاة، فعند الهدوية وأبي حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم؛ لحديث ابن عمر أنه ÷ أسهم يوم بدر للفارس سهمان، وللراجل سهم، وروي هكذا يوم خيبر: أنه أعطى الفارس سهما، وفرسه سهما.
  وقال القاسم، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: للفارس ثلاثة، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره (أنه ÷ جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما) ولا فرق على قولنا، وأبي حنيفة وأصحابه، ومالك - بين العراب، والبراذين(١) وهو قول للشافعي، وله قول: إنه لا يسهم إلا للعراب.
  وأما الجمال، والبغال، والحمير فلا سهم لها عندنا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن ذلك لم يعرف منه ÷. وقال داود: يسهم لها.
  ولو مات بعض المقاتلة بعد إحراز الغنيمة وقبل القسمة كان نصيبه للورثة عند مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي؛ لأنه قد استحق القسمة فورثت عنه.
  وقال أبو حنيفة: إذا مات قبل القسمة، أو قبل إحرازها إلى دار الإسلام فلا شيء لورثته. وبقية الفروع في كتب الفقه.
(١) العراب: هي الخيول العربية الأصيلة، والبراذين هي الخيول المهجنة.