تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 354 - الجزء 3

  وأما قسمة الخمس

  فقد قال تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} والمعنى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فحق واجب أن لله خمسه.

  وعن أبي عمرو: (فإن لله خمسه) بكسر إن، وقراءة النخعي (فلله خمسه).

  قال جار الله: والمشهورة آكد، وأثبت للإيجاب، كأنه قيل: فلا بد من ثبات الخمس، وقيل: التقدير واعلموا أنما غنمتم من شيء يجب قسمته، فاعلموا أن لله خمسه.

  واعلم أن في مصرف الخمس أقوالا منتشرة، وجملة ذلك أنهم اختلفوا هل يكون مقصورا على سهام مقدرة، ويكون للتخصيص للأصناف فائدة؟ أم هذا من باب الخاص أريد به العام؟

  فقال مالك: إنه من باب الخاص أريد به العام، وإن الأصناف إنما ذكرت للتنبيه على غيرها، فيفعل الإمام ما يراه صلاحا من قسمته فيهم، أو رده إلى غيرهم من المسلمين، أو سلمه إلى البعض من المصارف المذكورة، ويجوز للغني والفقير من المسلمين.

  وقال عامة العلماء: بل له مصارف محصورة يقصر عليها، ثم اختلف هؤلاء على أقوال:

  الأول: أنه يقسم على ستة، وهذا قول القاسم وأسباطه؛ أخذا بظاهر الآية؛ لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة، وهذا مروي عن أبي العالية، والربيع.

  القول الثاني: أنه يقسم على خمسة أقسام، وأسقطوا سهم الله سبحانه، وهذا قول الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس، وإبراهيم، وعطا، وقتادة.