وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  قالوا: لو كان حقا للقرابة لأعطى بني عبد شمس كما أعطى بني المطلب.
  قلنا: لعله أعطاهم بطيبة نفس بني هاشم، كما فعل أمير المؤمنين # ذلك حين احتاج إليه المسلمون واستغنى بنو هاشم، ويجوز أنه لم يعطهم من سهم القرابة، لكن من غيره لنصرتهم.
  قال في الكشاف(١): وروي أن أبا بكر أجرى الخمس على ثلاثة، وكذلك عمر ومن بعده من الخلفاء، وإذا ثبت سهم القرابة بظاهر الآية لم يسقط بغير دلالة،
  وتتعلق بهذه الجملة فائدتان:
  الأولى: في بيان القرابة من هم، فعندنا، وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه التي يثبت فيها هذا السهم أنهم بنو هاشم، وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعلي بن الحسين، وعبد الله بن الحسن بن الحسن.
  وقال الشافعي: هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مروي عن جبير بن مطعم، وأبي علي، وأبي مسلم.
  حجتنا: أن بني المطلب كبني عبد شمس في القرب، وهم خارجون إجماعا فكذا بنو المطلب.
  قالوا: إنه ÷ أعطى بني المطلب؛ بدليل حديث جبير بن مطعم قال: لما أعطى رسول الله ÷ بني المطلب أتيت أنا وعثمان رسول الله ÷ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، ونحن وهم بمنزلة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه».
(١) الكشاف ٢/ ١٥٩.