وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  قلنا: إنما أعطاهم لما رآه صلاحا من جهة نصرتهم، كما ينفل، ويجوز أن يكون برضاء بني هاشم.
  الفائدة الثانية: أنه سوّى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم، وذكرهم، وأنثاهم، وصغيرهم، وكبيرهم، وهذا مذهبنا.
  والوجه: أن اسم القرابة يشملهم؛ ولأنهم عوّضوه لما حرمت عليهم الزكاة، وقياسا على المال الموصى به، أو المقر به لبني فلان، وزيد، وأبو حنيفة معنا في التسوية بين الذكر والأنثى، وخالف الشافعي فقال: يفضل الذكر على الأنثى؛ لأنه مستحق بالقرابة فأشبه بالميراث، والشافعي معنا في التسوية بين الغني والفقير، وهو مروي عن ابن عباس، وزين العابدين، والباقر؛ لعموم الاسم، ولأنه ÷ أعطى العباس، ويساره معروف.
  وروي (أنه كان يمون عامة بني المطلب، وقال أبو حنيفة في روايته التي أعطي القرابة: لا حظ لغني فيه.
  وعن زيد بن علي: هو لنا إذا احتجنا إليه، لا إذا استغنينا فلا حق لنا فيه.
  قالوا: إنه تعالى قال: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ}.
  قلنا: المعنى: أنه تعالى أدخل اليتامى والمساكين؛ لئلا يكون جميعه دولة بين الأغنياء.
  قال في الكشاف: وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال: إنما لكم أن نعطي فقيركم، ونزوج أيّمكم، ونخدم من لا خادم له منكم(١).
(١) الكشاف ٢/ ١٥٩.