تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين}

صفحة 160 - الجزء 1

  وفي مهذب الشافعي: ثلاثة أوجه، حيث لا يضمن القتل، قول: يرث، وقول: لا يرث مطلقا، وصححه، والثالث: إن كان متهما لم يرثه، كالحاكم إذا قتله بالزنا بطريق الشهادة، وإن كان غير متهم ورث، كأن يقتله بطريق الاقرار

  وأما إذا كان متأولا في قتله، وهو باغ، فعندنا والشافعي: لا يرث، وقال أبو حنيفة: يرث.

  ومنها: أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه⁣(⁣١)، ولذلك وجب عليهم الشراء بالمال العظيم، فيجيء مثله في شراء الماء للوضوء أنه يجب، ولو بمال جليل، ما لم يجحف، هذا مذهب الأكثر من الأئمة.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، والمنصور بالله: لا يجب إلا بثمن المثل؛ لقوله تعالى في سورة الحج: {وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨] وقال الثوري⁣(⁣٢): يشتريه ولو أجحف.

  ومنها: أن ما كان سببا في فعل القبيح لم يحسن فعله؛ لأن أهل التفسير ذكروا أن الله تعالى إنما لم يخبرهم بالقاتل ابتداء لئلا يكذبوا موسى # فيكفروا، وأمروا بذبح البقرة، ليعرف القاتل من غير كفر.


(١) وهذا فيما وجب وجوبا مطلقا، لا بما كان مشروطا كالحج بالاستطاعة، ونحو ذلك، كما هو مقرر في أصول الفقه. (ح / ص).

(٢) الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله، الثوري، الإمام، أحد الأعلام، قال السيد الحافظ: روى عن أبيه، وسلمة بن كهيل، وخلق، وعنه القطان، والقريابي، وأمم، مولده سنة ٦٧ هـ، قال ابن عيينة: ما رأيت أعلم منه.

وقال ابن المبارك: لا نعلم على وجه الأرض أعلم منه. وقال صالح: حزرت حديثه ثلاثون ألفا، كان زيديا مشددا على أئمة الجور، عده السيد صارم الدين في ثقات محدثي الشيعة، وقال الواقدي: كان سفيان زيديا، ذكره الإمام أبو طالب، وقال السيد محمد بن إبراهيم: هو الإمام الحجة، المجمع على ثقته وجلالته، ونصيحته لله ولرسوله وللمؤمنين، توفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ ولم يعقب.