وقوله تعالى: {وما تغيض الأرحام وما تزداد}
  وقد اختلف العلماء بعد ذلك في أكثر مدة الحمل، أما أقله فستة أشهر، وأخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحقاف: {وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}[الأحقاف: ١٥] مع قوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] فإذا خرج حولان بقي ستة أشهر.
  قيل: وهذا وفاق، ولهذا فوائد:
  منها: أن الرجل إذا تزوج امرأة وجاءت بولد لدون ستة أشهر من التمكن من الوطء فإنه لا يلحق به؛ لأنه يعلم أنه ليس منه.
  وكذلك إذا ارتد الرجل وامرأته، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم اللحوق فإنا نعلم أنه كان في البطن قبل اللحوق فيرثه، وإن جاءت به لستة أشهر لم يعلم بذلك فلا يرثه وغير ذلك.
  واختلفوا في أكثر مدة الحمل فالمذهب أن ذلك أربعة أعوام؛ لأن المرجع بهذا إلى الاتفاق، وقد روي أن هذا اتفق وهو مذهب الأئمة والشافعي، ومالك.
  وقالت الحنفية: سنتان، وهو مروي عن عائشة، والضحاك.
  وروي عن مالك: خمس سنين.
  وقال الليث بن سعد(١) ثلاث سنين.
  وعن الزهري: سبع سنين، وهذا الحكم لا يؤخذ من الآية، وإنما أخذ من الوقوع، والوقوع فرع الصحة.
  قال في الكشاف: وروي أن الضحاك ولد لسنتين، وهرم بن حيان بقي في بطن أمه أربع سنين، ولذلك سمي هرما.
  وروي عن عجلان أنه قال: امرأتي كانت تلد لأربع سنين، ولدت ولدا لأربع سنين قد نبتت ثنيتاه.
(١) {ذكره في تاريخ ابن خلكان تمت}.