تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

صفحة 354 - الجزء 4

  وروي عن فاطمة & وعن أبي بردة أنهما جلدا الأمة، وعن ابن مسعود مثله.

  فالشافعي أخذ بهذين الخبرين، وأيضا فإن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة.

  قال في النهاية: روي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، ويجعل هذان الخبران مخرجين للمماليك من قوله: «أربعة إلى الولاة»

  وأبو حنيفة أخذ بعموم قوله #: «أربعة إلى الولاة» ويتأول ما روي من إقامة الحد من السيد أنه بإذن الإمام.

  وقول أبي حنيفة مثله عن زيد بن علي، والقاسم، والناصر.

  وأما التفصيل - الذي هو قول الهادي - # فنقول: في ذلك جمع بين الأدلة، فمع عدم الإمام للسيد ذلك للأخبار، ومع وجوده فالأمر إليه، لقوله ÷: «أربعة إلى الولاة» وما روي عن فاطمة ^ كان بأمر علي #.

  ودلالة الشافعي أظهر؛ لأن ذلك خطاب منه ÷ لأصحابه وغيرهم، ولم يقل # أقيموا الحدود بإذني، ولا يقال: هذا تولية منه #، إذ لو كان كذلك لزم على قول من قال: الولاية لا تبطل بموت الإمام أن يكون ثابتا لسيد العبد؛ لأن له ولاية من النبي ÷، وأبو حنيفة يقول: إن قضاة الإمام لا تبطل ولايتهم بالموت، ويقول: ليس لسيد العبد أن يقيم الحد على عبيده، وإذا قلنا: إن لسيد العبد أن يقيم الحد على عبيده فذلك مع عدم الإمام فلا فرق عندنا بين حد الزنى، والقذف، والسرقة، والقتل بقطع الصلاة، والردة، وفي النهاية عن مالك أن السيد يقيم على عبده حد الزنى والقذف، ولا يقطع بالسرقة إلا الإمام، وبه قال الليث، ويتعلق بهذا فائدتان: