تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}

صفحة 368 - الجزء 4

  وقيل: المحصنات يتناول النساء، وأما الذكر: فحكم قاذفه مأخوذ من القياس على النساء.

  وقيل: من الإجماع.

  وقيل: من قوله تعالى في هذه السورة: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا}.

  وإذا ثبت هذا فالإحصان له شروط: وهي البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة في الظاهر، وأن يتأتى من المقذوف ما رمي به.

  أما البلوغ، والعقل: فقد قال في الشرح لا خلاف في اعتبارهما، ولأن المعرة لا تلحق بالصغير، والمجنون.

  وعن داود: يحد قاذف الصبي، والصبية.

  قال أبو جعفر: هذا خلاف الإجماع.

  وقال مالك: يحد قاذف الصبية إذا كان مثلها يوطأ.

  وعن مالك والليث: يحد قاذف المجنون.

  وأما الإسلام: فشرط للإحصان لأجل حد القذف، وقد يدعى أنه إجماع، وعليه قوله ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن» فإن قيل: فقد رجم ÷ الذميين بالزنى، وشرط الرجم الإحصان؟

  قلنا: أما على قول الهادي، والقاسم، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، ففعله ÷ في الرجم مخصص لقوله #: «من أشرك بالله فليس بمحصن»

  وأما من نفى رجم الذمي: وهو زيد، والناصر، وأبو حنيفة فيقول: الرجم منسوخ بهذا الخبر.

  وأما اشتراط الحرية لأجل حد القذف فهذا قول الأكثر، وقد استدل