تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}

صفحة 393 - الجزء 4

  وكذلك إذا نفى ولادة الولد منها بأن يقول: ما ولدت هذا الولد؛ لجواز أنه أراد أنها التقطته، فإن أقامت البينة بولادته على فراشه ثم قال: ليس مني ثبت اللعان بينهما.

  ولا فرق بين أن يضيف الزنى إلى رجل معين أم لا: هذا مذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي والجمهور لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ}.

  وقال الناصر - ورواية عن مالك -: إنه لا لعان حتى يضيف الزنى إلى رجل معين؛ لأن الأخبار الواردة في سبب نزول الآية أضافوا فيها الزنى إلى شريك بن سحماء، ولا بد من أن يأتي بالرمي مخبرا لا مستفهما، كأن يقول: أنت زانية سواء مد الهمزة أو قصر فإن ذلك يحتمل الاستفهام مع القصر ولا يقيد الرمي بالظن، بأن يقول: أظنك زانية وأحسبك زانية.

  الحكم الثاني: إذا كان الزوج كافرا وأراد أن يلاعن لقذفه لامرأته.

  فعندنا، وأبي حنيفة: لا يصح لعانه.

  وقال الشافعي: يصح أن يلاعن.

  سبب الخلاف أن الآية عمت ولم تخص مؤمنا من كافر، فتمسك بها الشافعي.

  حجتنا: أن الخبر خص الكافر وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷ أنه قال: «لا لعان بين اليهود والنصارى، والمملوك تحته مملوكة، والحرة تحت المملوك».

  إن قيل: قوله والحرة تحت المملوك يخالف ما قلتم إنه يثبت في ذلك اللعان؟

  قلنا: ذلك محمول على حرة صبية، وأراد نفي توهم أن الصغر مع الحرية لا يمنع، وأن الحرية تجبر نقصان الصغر.