قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  وقال أبو حنيفة: إنما لم يصح اللعان لأن الكافر ليس من أهل الشهادة، واللعان عنده شهادة، فلهذا منع إذا كان أحدهما كافرا، أو مملوكا، أو محدودا بقذف.
  ولو كان الزوج عبدا والزوجة حرة، ثبت اللعان؛ لأنه داخل في عموم الآية، واللعان يمين، وعند أبي حنيفة لا يصح، ولو قذفها وهي صغيرة فلا لعان؛ لأنها غير محصنة.
  وقال أصحاب الشافعي: يثبت اللعان بعد بلوغها إذا رماها في حال يوطأ مثلها، ولا فرق بين أن يكون الزوجان أعميين أو بصيرين. +أما إذا كانا أخرسين فلا لعان ولا حد بالقذف، هذا مذهبنا - وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه -؛ لأن قذف الأخرس بالإشارة، وأكثر ما يحصل من الإشارة أنه وطء واقع على جهة الحرام، وليس ذلك بقذف، ولو كان صحيحا وهي خرساء فلا حد ولا لعان أشار إليه في الشرح، ورواه في الزوائد عن القاسمية؛ لأن تصديقها يجوز وهو يتعذر في الحال.
  وقال مالك، والشافعي، والوافي: يصح لعانه بالإشارة؛ لأن من صح طلاقه، ونكاحه، ويمينه، صح لعانه.
  الحكم الثالث: إذا رمى زوجته بالزنى بوطء متقدم على الزوجية صح لعانه أخذا من عموم كلام الهادي # وهو قول أبي حنيفة.
  وعند الشافعي: لا لعان بينهم، وعليه الحد.
  وسبب الخلاف أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} لم يفصل، وهذا قد رمى زوجته، وعلل الشافعي بأن ذلك قذف غير محتاج إليه، فلم يخفف بسقوط الحد باللعان؛ لأن النسب من ذلك الوطء غير لا حق، ولو كان القذف متقدما على الزوجية، ثم تزوجها فلا لعان، بل يحد؛ لأنه لم يقذف زوجته فيلاعن، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ}.