تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}

صفحة 395 - الجزء 4

  الحكم الرابع: إذا كان النكاح بين الزوجين فاسدا وقذف زوجته هل له أن يسقط الحد عن نفسه باللعان أم لا؟

  أطلق أهل المذهب: أنه لا لعان، لكن قال في الشرح خرجه أبو العباس من قول الهادي - في نكاح المسلم بالذمية -: إنه لا نكاح بينهما، وعلله بانتفاء الموارثة.

  قال أبو العباس: فإذا انتفت الموارثة انتفى اللعان، وسواء كان هنالك ولد منفي أم لا، وهذا قول أبي حنيفة.

  وقال الشافعي: يصح إذا كان هناك نسب منفي، وسبب الخلاف أنه لا ينطلق عليها اسم الزوجة شرعا، فلم تكن داخلة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} فهذا ما تمسك به أهل المذهب، وأبو حنيفة.

  وأما ما تمسك به الشافعي - فإنه يقول -: إنما شرع اللعان مع الزوجية للحاجة إلى نفي نسب غير ثابت.

  وأعلم أن الفاسد إن أريد به الباطل: فذلك جلي، وإن أريد به الذي هو شبهه فقال العصيفري - وهو إطلاق المنصور بالله -: إنه لا يثبت فيه اللعان، وهو مقتضى كلام أبي العباس - في نكاح المسلم للذمية -، لكن يقال: إن الموارثة قد قال أهل المذهب: إنها ثابتة في النكاح الفاسد، وكذلك التحريم يقع بالوطء فيه، وقد قال المؤيد بالله، والبيان: إنه يثبت فيه اللعان، وحمل صاحب البيان إطلاقهم في الفاسد أنه أريد به الباطل.

  الحكم الخامس: إذا قذف زوجته المطلقة فإن كان الطلاق رجعيا وهي في العدة صح اللعان بينهما؛ لأنها في حال العدة تتبعها أحكام الزوجية من ثبوت التوارث، وأنه لا يتزوج أختها، ولا أربعا سواها فدخلت في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} وسواء كان القذف منسوبا إلى حال الزوجية قبل الطلاق أو إلى حال العدة، وهذا مجمع عليه.