قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  وفي النهاية عن مالك والشافعي: له أن يلاعن؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في رفع الفراش.
  أما إذا رماها ثم أقر بالولد أو جرى منه ما يجري مجرى الإقرار من الاستبشار حيث بشر به، أو من السكوت ففي هذا خلاف.
  فمذهبنا: أن النسب قد استقر، وثبت اللعان ليسقط عن نفسه الحد، وهذا قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري.
  والوجه أنه قذف زوجته فدخل في عموم الآية، وأما النسب فقد أقر به.
  وقال الشافعي، وابن أبي ليلى: يلزمه الحد، ولا لعان، والوجه أن إثبات الحد يبطل موجب قذف الزوج، وهاتان روايتان لمالك، والثالثة له أنه لا حد ولا لعان، والآية الكريمة محتملة لثبوت الحد واللعان.
  الحكم التاسع: يتعلق بقوله تعالى: {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.
  وهو أن يقال: ما هذه الشهادات التي يأتي بها الزوجان هل هي شهادات كما اقتضاها الظاهر فيأتي بلفظ الشهادة أو يمين، وهذه مسألة خلاف بين العلماء ¤:
  فمذهب الأئمة، ومالك، وأحد قولي الشافعي: إن الشهادات هي أيمان.
  وقال أبو حنيفة - وأحد قولي الشافعي -: إنها شهادة.
  قال في (الروضة والغدير): وهو الذي ذكره في المنتخب.
  قال: وعند الناصر يمين، إلا أنه يأتي بلفظ الشهادة.
  وسبب الخلاف أن الله تعالى قال: {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ}، وقال تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ} فجاء بلفظ الشهادة فلا يعدل عما يقتضيه الظاهر، فتمسك بهذا أبو حنيفة.